في ( مرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ) ومجرى المياه ( و ) في ( أرض السبخة والثلج ، إذا لم تتمكّن الجبهة من السجود ) عليهما كمال التمكّن.
للنهي عن جميع ذلك في النصوص المستفيضة (١) المحمولة على الكراهة بلا خلاف إلاّ من الحلبي ، فقال : لا يحلّ للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، وبيوت النار ، والمزابل ، ومذابح الأنعام ، والحمامات ، وعلى البسط المصوّرة ، وفي البيت المصور ، قال : ولنا في فسادها في هذه المحالّ نظر (٢). انتهى.
وهو شاذ ، كقول المقنعة : لا يجوز في بيوت الغائط والسبخة (٣). وكذا الصدوق في العلل في الأخير (٤).
بل على خلافهم الإجماع ، على الظاهر ، المحكي في الخلاف في بيت الحمام ومعاطن الإبل (٥). وعن الغنية في الجميع عدا بطون الأودية والثلج (٦).
وهو الحجة الصارفة للنهي إلى الكراهة ، مضافا إلى شهادة سياق جملة منها بناء على تضمنها النهي عنها فيما ليست بحرام فيه إجماعا ، ولا يجوز استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي على الأشهر الأقوى.
مع كونها وجه جمع بينها وبين جملة من المعتبرة المصرّحة بالجواز في بيت الحمام ومعاطن الإبل ، ففي الصحيح : عن الصلاة في بيت الحمام ،
__________________
(١) راجع الوسائل ٥ : أبواب مكان المصلي بـ ١٧ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) المقنعة : ١٥١.
(٤) علل الشرائع : ٣٢٦.
(٥) الخلاف ١ : ٤٩٨ ، ٥١٩.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.