فقال : « إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس » (١) ونحوه الموثق (٢).
وفي مثله : عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : « إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس » (٣) هذا.
وربما حمل كلام المفيد على إرادته من : لا يجوز ، الكراهة ، كما شاع استعماله فيها في عبائره ، ولا بأس به.
وعليه فلا خلاف إلاّ من التقي ، ولا ريب في ندرته وضعف قوله.
وأضعف منه تردّده في الفساد ، مع كونه مقتضى النهي المتعلق في النصوص بالصلاة التي هي من العبادات.
وأما ما يقال : من عدم نهي في بطون الأودية ، فمحل مناقشة ، ففي المروي في الفقيه في جملة المناهي المنقولة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه « نهى أن يصلّي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابض الإبل ، وعلى ظهر الكعبة » (٤).
ويستفاد من هذه الرواية ، حيث تضمنت النهي عنها في مرابض الإبل التي هي مطلق مباركها ، صحة ما في العبارة ـ وعليه الفقهاء ، كما في السرائر والتحرير والمنتهى (٥) ـ من تعميم معاطن الإبل الوارد في النصوص إلى مطلق المبارك ، مع اختصاصها عند أكثر أهل اللغة بمبرك (٦) الإبل حول الماء لتشرب
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٧٦ أبواب مكان المصلي بـ ٣٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٥ ، الوسائل ٥ : ١٧٧ أبواب مكان المصلي بـ ٣٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي بـ ١٧ ح ٤.
(٤) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلي بـ ٢٥ ح ٢.
(٥) السرائر ١ : ٢٦٦ ، التحرير ١ : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٤٥.
(٦) في النسخ المخطوطة : بمنزل.