التقية ، أو على أن المراد بها بيان عدم الوجوب ، كما هو الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل ومن تقدّم أيضا عدا الصدوق في الفقيه ، فقال : إنه سنّة واجبة من تركه في كل صلاة فلا صلاة له (١) ، وفي المقنع والهداية : من ترك قنوته متعمّدا فلا صلاة له (٢). وهو شاذّ ، وإن وافقه العماني في نقل مشهور (٣) ، وفي آخر : إنه خصّ الوجوب بالصلاة الجهرية (٤).
وحجتهما غير واضحة عدا الآية الكريمة ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٥) وهي محتملة لمعان متعددة ، وحملها على المتنازع فيه فرع القول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا حتى في لفظ القنوت في الآية ، مع أن الأخبار الواردة في تفسيرها بخلافه مصرّحة ، ففي المروي في تفسير العياشي في تفسير ( قانِتِينَ ) أي « مطيعين راغبين » (٦). وفي آخر مروي فيه أيضا : « مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها » (٧). ونحوه روى علي بن إبراهيم في التفسير (٨).
نعم في مجمع البيان عن مولانا الصادق عليهالسلام في تفسيرها : أي « داعين في الصلاة حال القيام » (٩).
وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلاّ أنه غير صريح فيه ، بل ولا ظاهر ، فإن الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه ، لأعمّيته منه ، مع تضمن الحمد الدعاء ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٧.
(٢) المقنع والهداية : ٣٥.
(٣) حكي عنه في المعتبر ٢ : ٢٤٣ ، والمختلف : ٩٦.
(٤) استظهره من كلامه الشهيد في الذكرى : ١٨٣.
(٥) البقرة : ٢٣٨.
(٦) تفسير العياشي ١ : ١٢٧ / ٤١٦.
(٧) تفسير العياشي ١ : ١٢٧ / ٤١٨ بتفاوت يسير.
(٨) تفسير القمي ١ : ٧٩.
(٩) مجمع البيان ١ : ٣٤٣.