وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (١) وفيها الصحيح والموثقان وغيرها.
خلافا للصدوق في الفقيه حاكيا له عن مشايخه ، وللحلّي (٢) ، فساويا بينها وبين غيرها في وحدته ومحله ، لعموم الصحاح المتقدمة. وهو مخصّص بهذه المستفيضة ، المعتضدة مع كثرتها بالإجماع المنقول ، والشهرة العظيمة ، والصحاح الآتية الدالة على ثبوته في الركعة الاولى ، ومخالفته العامة العمياء ، كما يستفاد من الصحيح : عن القنوت يوم الجمعة ، فقال له : « في الركعة الثانية » فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الأولى ، فقال : « في الأخيرة » وكان عنده أناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال : « يا أبا محمد ، في الاولى والأخيرة » قلت : جعلت فداك ، قبل الركوع أو بعده؟ قال : « كل القنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » (٣).
وللمفيد وجماعة (٤) ، فكالصدوق في الوحدة ، وجعلوا الركعة الأولى محله ، لظواهر الصحاح المستفيضة ، منها : « إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى ، وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » (٥).
وفيه : أنها ليست صريحة في النفي عن الثانية ، بل ولا ظاهرة ، لقوة احتمال ورودها لبيان القنوت المخصوص بالجمعة ، فلا ينافي استحبابه فيها في
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٧٠ أبواب القنوت بـ ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٢٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٦ ، الوسائل ٦ : ٢٧٣ أبواب القنوت بـ ٥ ح ١٢.
(٤) المفيد في المقنعة : ١٦٤ ، وانظر المختلف : ١٠٦ ، والمدارك ٣ : ٤٤٧.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٦ / ٥٩ ، الوسائل ٦ : ٢٧٠ أبواب القنوت بـ ٥ ح ١.