الركعة الثانية.
ولو سلّم الظهور وجب إرجاعه إلى المشهور بما ذكرناه من الاحتمال ، جمعا بين النصوص ، وحذرا من إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة المعتضدة مع ذلك بالشهرة والإجماع المنقول.
ثمَّ على المختار من تعدّد القنوت : هل هو ثابت على الإطلاق؟ كما هو ظاهر الأكثر ، ومنهم الخلاف مدّعيا عليه الوفاق (١) ، ويعضده إطلاق جملة من المستفيضة ، ومنها الصحيحة المتقدمة.
أم يختصّ ذلك بالإمام؟ كما عن النهاية والمراسم والمعتبر والتذكرة والهداية والمبسوط والكافي والمهذب والوسيلة والإصباح والجامع (٢) ، وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأول عن غيره ، قيل : والمنفي نصّ المعتبر والتذكرة ، وظاهر الأولين (٣).
وجهان ، للأول : ما مرّ.
وللثاني : ظواهر جملة من المعتبرة ، ومنها الصحيحة المتقدمة سندا للمفيد ، وفي أخرى : « إنّ على الإمام في الجمعة قنوتين » (٤).
وفي الموثق عن القنوت في الجمعة ، قال : « أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع » (٥).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٣١.
(٢) النهاية : ١٠٦ ، المراسم : ٧٧ ، المعتبر ٢ : ٢٤٤ ، التذكرة ١ : ١٢٨ ، الهداية : ٣٤ ، المبسوط ١ : ١٥١ ، الكافي : ١٥١ ، المهذّب ١ : ١٠٣ ، الوسيلة : ١٠٤ ، الجامع للشرائع : ٩٧.
(٣) كشف اللثام ١ : ٢٣٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت بـ ٥ ح ٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٧٢ أبواب القنوت بـ ٥ ح ٨.