والخبر : عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » (١).
والمروي في عقاب الأعمال والمحاسن عن مولانا الصادق عليهالسلام : قال : « إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه » (٢). ونحوه المروي عن قرب الإسناد (٣).
وهي صريحة في عدم البطلان بالالتفات إلى ما عدا الخلف أو مطلقا ، خرج منه ما كان إلى الخلف إجماعا ، فتوى ونصّا ، وبقي الباقي.
ولو لا احتمال أن يكون المراد بالالتفات في الصحيح وما بعده الالتفات بالعين خاصة وفي غيرهما الالتفات بالقلب لا بالجارحة لكانت حجة ، لانجبار الأسانيد بالشهرة.
ثمَّ إنّ إطلاق أكثر النصوص كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عدم الفرق في البطلان بين صور العمد والسهو والنسيان ، كما عن صريح الغنية والتهذيبين (٤) وظاهر إطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والأمالي (٥) ، ويعضده القاعدة : من استلزام فوات الشرط الذي هو استقبال القبلة فوات مشروطه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٦ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة بـ ٣ ح ٥.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٢٩ ، المحاسن : ٨٠ / ٩ ، الوسائل ٧ : ٢٨٨ أبواب قواطع الصلاة بـ ٣٢ ح ١.
(٣) قرب الإسناد : ١٥٠ / ٥٤٦ ، الوسائل ٧ : ٢٨٨ أبواب قواطع الصلاة بـ ٣٢ ح ٢.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥ ، التهذيب ٢ : ١٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨.
(٥) الفقيه ١ : ١٩٨ ، المقنع : ٢٣ ، الهداية : ٣٩ ، الأمالي : ٥١٣.