وفي آخرين : « لا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » (١) ، وهو أظهر دلالة على حرمة الإفساد كلية ، حيث علّل به تحريم الالتفات.
وفي آخر : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتّبع غلامك وغريمك واقتل الحية » (٢).
وهو بمفهومه دالّ على الحكم المزبور ، وبمنطوقه على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من الجواز في صورة خوف الضرر بترك القطع ، المشار إليها بقوله : ( إلاّ لخوف ضرر ، كفوات غريم أو تردّي طفل ) أو نحو ذلك.
مضافا إلى الموثق الوارد فيها : عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمَّ يستقبل القبلة » قلت : فيكون في صلاة الفريضة فتفلّت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : « لا بأس ، يقطع صلاته ويتحرّز ويعود إلى صلاته » (٣).
وفي القوي : رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، والشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : « فينصرف وليتحرّز ما يتخوف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلم » (٤). وهو ظاهر في الجواز ، لكن مع البناء دون القطع.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة بـ ٩ ح ٣ وذيله.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦١ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب قواطع الصلاة بـ ٢١ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٣ بتفاوت ، الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٦٠ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب قواطع الصلاة بـ ٢١ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب قواطع الصلاة بـ ٢١ ح ٣.