المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع (١) ، إلاّ أن مستنده من النص غير واضح. بل ظاهر النصوص المعتبرة المستفيضة خلافه ، وهو : التحديد بما دونه وأنه عند الزوال وأنه من الأمور المضيّقة كما في الصحاح وغيرها ، منها : « إنّ من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان ، والصلاة ممّا فيه السعة ، فربما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربما أخّر ، إلاّ صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام » (٢) ونحوه غيره (٣).
وفي آخر : « فإنّ وقتها حين تزول الشمس » (٤).
وحكي القول بمضمونها عن جماعة من القدماء كابن زهرة والحلبي وابن حمزة والجعفي (٥) ، وإن اختلفت عبارتهم في التأدية ، فقيل (٦) : نص الأوّلان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين ، وفي الغنية الإجماع عليه ، والثاني على وجوب أن يخطب قبل الزوال ليوقع الصلاة أوّله ، والثالث على أن وقتها ساعة من النهار.
قيل (٧) : ونحو ابن حمزة محتمل عبارة المهذّب والإصباح والمقنعة ، فإنّ فيها : إنّ وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (٨) ، لما جاء عنهم
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣١٨.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٦ ، الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٧ ، الوسائل ٧ : ٣١٧ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ح ٧.
(٥) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، الحلبي في الكافي : ١٥١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٤ ، نقله عن الجعفي في الذكرى : ٢٣٥.
(٦) كشف اللثام ١ : ٢٤٢.
(٧) كشف اللثام ١ : ٢٤٢.
(٨) المقنعة : ٢٧.