ففي الصحيح : « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم » (١).
والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني منه لا التخييري. ولا إشعار في قوله في الذيل : « فلا جمعة لهم » بأن المراد بها إثبات الصحة المطلقة المجامعة للوجوب العيني والتخييري ، فلا دلالة لها على الأول ، لابتنائه على تساوي الصحة بالنسبة إلى الفردين ، وهو ممنوع ، بل هي تلازم الأوّل حيث لا مانع منه كما نحن فيه ، فتدبّر.
وفي آخر : « لا يكون الجمعة والخطبة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » (٢) ومفهومه ثبوتها على الخمسة ، ولفظة « على » ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر بل أظهر منه.
وفي الموثق : « فإن كان لهم من يخطب به جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر » (٣) والتقريب فيه كالأول ، بل أظهر ، لفقد ما يوهم الإشعار فيه بالخلاف.
هذا مضافا إلى الاتفاق فتوى ونصّا على صحة الجمعة إذا كانوا خمسة فتجب ، لعموم ما دلّ على وجوب الجمعة الصحيحة من الكتاب والسنّة المتواترة ، خرج منها ما إذا لم يكونوا خمسة بالإجماع والرواية ، وبقي الباقي تحتها مندرجة ، فتأمل.
والرواية الثانية : الصحيح : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٠ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٢ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٤ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ٦.