ونقله عنه المصنف في المختلف ، وصرّح به أيضا الشهيد في الذكرى ، والمستند إطلاق الأوامر من غير تقييد بالإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا ، خرج منه ما اجمع عليه ، وهو مع إمكان إذنه وحضوره ، فيبقى الباقي على أصل الوجوب من غير شرط (١).
أقول : ما ذكره من إطلاق الأوامر من غير تقييد ممنوع ، لما عرفت من الأدلة على اشتراط الإذن مطلقا ( و ) ولذا ( منعه ) أي عقد الجمعة في هذه الأزمنة ( قوم ) كالمرتضى والحلّي والديلمي وغيرهم (٢) ، وتبعهم من المتأخرين الفاضل في المنتهى ، وجهاد التحرير كما قيل ، والشهيد في الذكرى (٣).
وفي عبارات كثير من الأصحاب المجوّزين لفعلها زمن الغيبة ما يدلّ عليه ، كعبارة الشهيد رحمهالله في الدروس واللمعة والفاضل في النهاية (٤) ، فإنهم عبّروا بأن الفقهاء يجمّعون في حال الغيبة ، ولو كان اشتراط الإذن مختصا بحال الحضور لجاز فعلها في غيرها مطلقا ولو لغير الفقيه ، وحينئذ فلا وجه لتخصيصهم الرخصة به ، فليس ذلك إلاّ لعموم الاشتراط.
وقد بالغ المحقّق الثاني في تعميم الاشتراط فقال : لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه لا يختلف فيه الحال بظهور الإمام وغيبته ، وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك ، ثمَّ نقل الإجماعات المنقولة على الاشتراط مطلقا عن التذكرة والذكرى وغيرهما ، ثمَّ قال : فلا يشرع فعل
__________________
(١) روض الجنان : ٢٩١.
(٢) المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ١ ) : ٢٧٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٠٣ ، الديلمي في المراسم : ٧٧ ، وانظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٠ ، الوسيلة لابن حمزة : ١٠٣.
(٣) المنتهى ١ : ٣١٧ ، التحرير ١ : ١٥٨ ، الذكرى : ٢٣١.
(٤) الدروس ١ : ١٨٦ ، الروضة ١ : ٢٩٩ ، نهاية الأحكام ٢ : ١٤.