جماعة ـ كما سيظهر ـ ففرادى أولى ، وهو الحجّة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
خلافا للعماني والمقنع (١) ، فمنعا عنها مطلقا ، للنصوص المتقدمة المتضمنة لأنه لا صلاة إلاّ مع إمام (٢) ، وخصوص بعضها : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : « لا » (٣).
وهي محمولة على أنه لا صلاة واجبة إلاّ معه ، ألا ترى إلى الموثق : « لا صلاة في العيدين إلاّ مع إمام ، وإن صلّيت وحدك فلا بأس » (٤) ونحوه آخر (٥).
وللحلبي فمنع عنها جماعة خاصة (٦) ، كما هو ظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف (٧) ، وقوّاه من فضلاء المعاصرين جماعة (٨) ، لظاهر الموثقين وسيّما ثانيهما ، حيث إنه بعد ما سئل فيه عن فعلها
__________________
(١) نقله عن العماني في المختلف : ١١٣ ، المقنع : ٤٦.
(٢) راجع ص ٣٧٥.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٨.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٩ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٩ ، ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٦.
(٦) الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٧) المقنعة : ١٩٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧١ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، المصباح : ٥٩٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٣ ، الخلاف ١ : ٦٦٦.
(٨) منهم : صاحب الحدائق ١٠ : ٢٠٦ ، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام على ما نقل عنه في مفتاح الكرامة ٣ : ١٩٦.