جماعة حيث لم يكن إمام الأصل ، لم يجب بنعم ، بل أجاب ببيان وقت الذبح ثمَّ أردفه بقوله : « وإن صلّيت وحدك » إلى آخره.
وقريب منهما الصحيح : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة » (١).
مضافا إلى ورود النهي في الموثق عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت (٢) ، ولا قائل بالفرق.
مع سلامته كسابقه عمّا يصلح للمعارضة ، عدا مرسلة كالموثقة : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » (٣) ونحوها رواية أخرى مروية عن كتاب الإقبال مسندة (٤).
وهما بعد الإغماض عن سندهما غير واضحتي الدلالة بعد قرب احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاة العيدين ركعتان مطلقا ، صلّيت وجوبا في جماعة أو ندبا في غيرها ، ردّا على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الإمام.
مع أنّ التخيير المستفاد من إطلاقهما ـ لو لم نقل بأن المراد بهما هذا ـ مخالف للإجماع ، لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد الشرائط وإلاّ فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا ، فلا بدّ فيه من مخالفة للظاهر ، وهي كما يحتمل أن يكون ما ذكر كذا يحتمل أن يكون ما ذكرنا. بل لعلّه أولى ، للنصوص المتقدمة التي هي في الدلالة على اعتبار الانفراد ظاهرة ، وعلى تقدير
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٦ ، الوسائل ٧ : ٤٢٤ أبواب صلاة العيد بـ ٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧١ أبواب صلاة العيد بـ ٢٨ ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦١ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٢٦ أبواب صلاة العيد بـ ٥ ح ١.
(٤) الإقبال : ٢٨٥ الوسائل ٧ : ٤٢٥ أبواب صلاة العيد بـ ٣ ح ٤.