التساوي فهو يوجب التساقط.
فتجويز الجماعة في هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، بل إطلاق الأدلة على المنع عن الجماعة في مطلق النافلة على المنع أقوى حجة.
ودعوى الحلّي اختصاصها بما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب ، ممنوعة بأنه لا دليل عليها لا من إجماع ولا من رواية.
وأبعد منها دعواه أنّ مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع وأنه اشتبه ذلك على الحلبي من قلّة تأمله.
إلاّ أن يكون مستنده فيها الإجماع الذي ادّعاه على جوازها جماعة حيث قال : وأيضا فإجماع أصحابنا يدمّر ما تعلّق به ، وهو قولهم بأجمعهم : يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلوات الأعياد (١).
وقريب منه كلام القطب حيث قال : من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين ، لكن جمهور الإمامية يصلّون هاتين الصلاتين جماعة ، وعملهم حجة (٢).
وقريب منهما كلام الفاضل في المختلف ، حيث إنه بعد تقوية القول بالمنع قال : إلاّ أن فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيها (٣).
أقول : وعلى هذا فيقوّى القول بالجواز مطلقا كما عليه جمهور الأصحاب قولا وعملا.
ويمكن الذبّ عن أدلة المنع بعدم صراحتها ، بل ولا ظهورها فيه ، بعد
__________________
(١) انظر السرائر ١ : ٣١٦.
(٢) نقله عنه في المختلف : ١١٣.
(٣) المختلف : ١١٣.