فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهم الماضية ، قال : « يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلاة العيد أول النهار » (١).
فبعد الإغماض عن سنده يمكن حمل أول النهار فيه على ما يمتدّ إلى الزوال بقرينة ما مرّ من النص والإجماع ، فتوهّم بعض المعاصرين عدم امتداد وقتها إليه واختصاصه بصدر النهار (٢) ضعيف.
سيّما مع إمكان الاستدلال عليه بالاستصحاب ، لدلالة الأخبار وكلمة الأصحاب بثبوت وقته بطلوع الشمس أو انبساطها مع سكوت الأدلّة عن آخره ، فالأصل بقاؤه إلى ما قام الإجماع فتوى ونصّا على خلافه وهو الزوال.
وإن أبيت الاستصحاب فلنا على ذلك إطلاق الأخبار المضيفة لهذه الصلاة إلى يوم العيد الظاهر في الامتداد إلى الغروب ، وإنما خرج منه ما بعد الزوال بما مرّ ، فيبقى الباقي تحت الإطلاق.
وبهذا استدلّ جماعة (٣) على كون مبدئها طلوع الشمس ، لأنه مبدأ اليوم العرفي ، أو الأعم منه ومن قبل طلوعها من عند الفجر ، لكنّه خارج بنحو ما مرّ.
وهو حسن.
ويدل عليه بعده وبعد الإجماع المحكي المتقدم خصوص الصحيح : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » (٤).
والتقريب أنّ الأذان إعلام بدخول الوقت ، والخروج مستحب ، فدلّ على
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١٨٧ ، المستدرك ٦ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد بـ ٦ ح ١.
(٢) الحدائق ١٠ : ٢٢٧.
(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ ، ثواب الأعمال : ٧٩ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ٥.