جواز الصلاة عنده لو لم يخرجوا.
ومنه يظهر ضعف ما قيل في ضعف دلالته بأن الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها (١) ، مضافا إلى ظهور ضعفه أيضا باستلزامه جهالة أول وقت الصلاة ، لعدم تعيّن مقدار زمان الخروج قلّة وكثرة بحسب الأوقات والأشخاص والأمكنة ، فتعيّن كون الطلوع مبدأ لنفس الصلاة لا للخروج إليها كما لا يخفى.
وبهذا يجاب عن النصوص المضاهية لهذا الصحيح في جعل الطلوع وقتا للخروج ، منها الموثق : عن الغدوّ إلى الصلاة في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » (٢).
ومنها المروي عن كتاب الإقبال بسنده عن زرارة : « لا تخرج من بيتك إلاّ بعد طلوع الشمس » (٣).
والمروي عنه أيضا بسنده عن أبي بصير المرادي : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يخرج بعد طلوع الشمس » (٤).
ونحوها حديث صلاة مولانا الرضا عليهالسلام بمرو : فلمّا طلعت الشمس قام عليهالسلام فاغتسل وتعمّم الخبر (٥).
مضافا إلى قصور أسانيدها.
فظهر ضعف القول بأنّ وقتها الانبساط ، كما عن النهاية والمبسوط
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٦١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٩ ، الوسائل ٧ : ٤٧٣ أبواب صلاة العيد بـ ٢٩ ح ٢.
(٣) الإقبال : ٢٨١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٢ أبواب صلاة العيد بـ ١٨ ح ٢.
(٤) الإقبال : ٢٨١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٢ أبواب صلاة العيد بـ ١٨ ح ١.
(٥) الكافي ١ : ٤٨٨ / ٧ ، عيون الأخبار ٢ : ١٤٧ / ٢١ ، إرشاد المفيد ٢ : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٤٥٣ أبواب صلاة العيد بـ ١٩ ح ١.