عليه الإجماع في ظاهر جماعة (١) ، وصريح المسالك والروضة (٢) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها : عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : « يجوز » (٣).
وعمومه من وجهين ، كإطلاق البواقي وكلام الأصحاب ، على الظاهر ـ المصرح به في كلام جماعة (٤) ـ يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين القطن وغيره حتى الإبريسم.
خلافا للفاضل في جملة من كتبه (٥) ، وغيره (٦) ، فاعتبروا كونه مأخوذا من غير الإبريسم ، لأنّه ليس بأرض ولا من نباتها.
وهو تقييد للنص وكلام الأصحاب من غير دليل ، عدا مراعاة الجمع بينه وبين ما مضى من الأدلّة على اعتبار كون ما يسجد عليه أرضا أو ما أنبته (٧) بحملها على ظاهرها ، وإرجاع إطلاق النص والفتاوى هنا إليها ، بتقييده بما إذا كان من نبات الأرض لا مطلقا. ولا دليل عليه ، مع عدم إمكانه ، من حيث اشتمال القرطاس على النورة المستحيلة ، فلا فرد له آخر يبقى بعد التقييد أو التخصيص ، بل لا بد من طرحه ، أو العمل به بإطلاقه ، والأوّل باطل اتفاقا ، فتوى ونصا ، فتعين الثاني.
__________________
(١) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٦٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٢٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٤٩.
(٢) المسالك ١ : ٢٦ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٢٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٠ ، التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٧ ، الوسائل ٥ : ٣٥٥ أبواب ما يسجد عليه بـ ٧ ح ٢.
(٤) منهم الشهيد في الذكرى : ١٦٠ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٦٤.
(٥) كالتذكرة ١ : ٩٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٦٢.
(٦) كالشهيد في الذكرى : ١٦٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٦٤.
(٧) راجع ص : ٣٩.