وضعّفوه بالنصوص المزبورة ، والأولوية المستفادة من الرواية السابقة ، من حيث دلالتها على سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية التي يتأكّدان فيها ، بل قيل بوجوبهما فيها (١) ، فلئن يسقطا في المنفرد الذي لا يتأكّدان في حقه كتأكّدهما فيها بطريق أولى.
ومن هنا يظهر وجه تخصيصهم الخلاف بابن حمزة ، حيث خصّ السقوط بالجماعة الثانية ، مع أن عبائر الأكثر مختصة بها ، لزعمهم شمول عبائر الأكثر للمنفرد بالفحوى ، وبه صرّح في روض الجنان ، فقال : إنما خصّ المصنف الثانية بالجماعة لأنه يستفاد منها حكم المنفرد بطريق أولى (٢).
وفيه نظر ، لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحثّ على الاجتماع ثانيا ، وهي مفقودة في المنفرد.
فانحصر دليل الإلحاق في النصوص ، وأكثرها ضعيفة السند غير معلومة الجابر ، بعد اختصاص عبائر الأكثر بالجماعة الثانية.
والموثقة وإن اعتبر سندها ، إلاّ أنها معارضة بمثلها : في الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال عليهالسلام : « عليه أن يؤذّن ويقيم » (٣).
وهو الأوفق بالأصل ، والعمومات ، وظاهر فتوى الأكثر ، فليكن بالترجيح أحقّ.
وحمله على صورة التفرق ـ مع بعده عن السياق ـ لا وجه له بعد فرض رجحانه على الموثّقة السابقة.
__________________
(١) القائل المفيد في المقنعة : ٩٧ ، والشيخ في النهاية : ٦٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٩١.
(٢) روض الجنان : ٢٤١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٥ ح ٥.