فإنه لا ريب ولا خلاف في الحكم ببطلانهما في الصورة المذكورة وحينئذ فتجب عليهما الجمعة مجتمعين أو متفرقين بالمسافة المذكورة ان بقي وقتها وإلا أعادا ظهرا.
قالوا : ويتحقق الاقتران بتكبيرة الإحرام من الإمامين دون غيرها من الأفعال لأن بها يحصل الدخول في الصلاة والتحريم بها. وهو جيد.
واما ما ذكره في الذخيرة ـ بعد ان نقل ذلك عن علمائنا وأكثر العامة (١) من ان الروايات التي هي الأصل في هذا الحكم غير ناهضة بإثبات هذا التحديد فاذن التعويل على الإجماع ان ثبت ـ ففيه ان الأمر وان كان كما ذكره لكن من الظاهر ان انعقاد الجمعة انما يتحقق بتكبيرة الإحرام والروايات قد دلت بمفهومها على النهى عن جمعتين في فرسخ فبضم تلك المقدمة التي قدمناها الى مفهوم الأخبار المذكورة ينتج ان النهى انما يتوجه إلى اللاحقة ان حصل السبق بها كما في الصورة الأولى وإليهما ان حصل الاتفاق فيها دفعة واحدة ، فالاقتران والسبق انما يتحقق بها فان اتفقا فيها دفعة واحدة تحقق الاقتران وان تقدم أحدهما بها حصل السبق. نعم هنا أقوال أخر للعامة في اعتبار السبق والاقتران فبعضهم ناط ذلك بالخطبتين لقيامهما مقام ركعتين وبعضهم ناط ذلك بالفراغ فان تساويا فيه بطلتا وان تقدمت إحداهما بالسلام صحت وبطلت الأخيرة (٢) وبالجملة فما ذكره الأصحاب في المقام جيد لا تعتريه شبهة الإبهام.
قال في الذخيرة : وإطلاق كلام الأصحاب وصريح بعضهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا علم كل فريق بالإحرام أم لا مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ. ويشكل بأن الإتيان بالمأمور به ثابت لكل من الفريقين لاستحالة تكليف الغافل وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه. انتهى. وهو جيد وقد تقدم في آخر الصورة المتقدمة ما يؤكده.
وقال شيخنا في الروض بعد أن ذكر ان الاقتران يتحقق بتكبيرة الإحرام
__________________
(١ و ٢) الوجيز للغزالى ج ١ ص ٢٧.