مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين».
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم ايضا (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجمعة فقال تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شيء». وروى هذه الرواية في المعتبر (٣) والذكرى عن محمد بن مسلم وحريز عن الصادق (عليهالسلام).
وروى في كتاب دعائم الإسلام عن ابى جعفر محمد بن على (عليهماالسلام) (٤) انه قال : «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا».
ويدل على الثاني ما تقدم في صحيحة زرارة ورواية خطبة أمير المؤمنين (عليهالسلام) (٥) حيث جعل فيها من كان على رأس فرسخين من الأعذار الموجبة لسقوطها. ويدل على القولين الأخيرين صحيحة زرارة (٦) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) انما يصلى العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلىاللهعليهوآله) رجعوا الى رحالهم قبل الليل وذلك سنة الى يوم القيامة».
وأجاب عن هذه الرواية في الذكرى بالحمل على الفرسخين جمعا. وأجاب الشيخ عنها بالحمل على الاستحباب. واليه مال في المدارك وتبعه جملة ممن تأخر عنه
بقي الكلام في التعارض بين اخبار القولين المتقدمين ، وجملة من الأصحاب قد ذكروا للجمع بينها وجهين (أحدهما) ان يكون المراد بمن كان على رأس فرسخين في اخبار السقوط يعني أزيد من فرسخين فأطلق رأس فرسخين على ما فيه زيادة يسيرة ، قيل : ويؤيده ان الغالب حصول العلم بكون المسافة فرسخين عند العلم بكونها أزيد من غير انفكاك بينهما فان العلم بمقدار الفرسخين من غير زيادة نادر جدا. و (ثانيهما) حمل الوجوب في ما دل على الوجوب في الفرسخين على الاستحباب
__________________
(و ٢ و ٦) الوسائل الباب ٤ من صلاة الجمعة.
(٣) ص ٢٤٥ وفي الذكرى التنبيه العاشر من تنبيهات الأمر الرابع من الشرط الثالث.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ٤ من صلاة الجمعة.
(٥) ص ١٤٧.