أن يصلى أربعا ، ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان؟ مع ما يلزمك أن من دخل في ما لم يفرضه الله عليه لم يجزئ عنه مما فرض الله عليه؟ فما كان عند ابن ابى ليلى فيها جواب وطلب اليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته انا عن ذلك ففسرها لي فقال : الجواب عن ذلك ان الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد ان لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم. فقلت عن من هذا؟ فقال عن مولانا ابى عبد الله (عليهالسلام)». وهذه الرواية كما ترى صريحة في دخول المرأة في الحكم المذكور خلافا لما هو المتكرر في كلامهم والمشهور كما سيأتي تحقيقه.
ونحوها أيضا صحيحة أبي همام عن ابى الحسن (عليهالسلام) (١) انه قال : «إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصل في بيتها أربعا أفضل».
والتقريب فيها ان نقص الصلاة بالصاد المهملة يقتضي إجزاءها في الجملة وكذا قوله «لتصل في بيتها أفضل» نعم لو كانت بالضاد المعجمة انتفت دلالتها على الإجزاء بل دلت على نقيضه.
وربما أشكل ذلك نظرا الى ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من سقوط الجمعة عن هؤلاء المعدودين وبها خصت الآية وعموم الأخبار الدالة على وجوب الجمعة عليهم لو لا هذه الأخبار ، فالقول بعود الوجوب عليهم بعد الحضور يحتاج الى دليل قاطع ، والرواية الأولى من هاتين الروايتين ضعيفة السند بالراوي والمنقول عنه فلا تقوم حجة في تخصيص الأخبار المذكورة الدالة على السقوط ، والثانية وان كانت صحيحة إلا انها أخص من المدعى ، ومن ثم استشكل في المدارك ومثله الفاضل الخراساني في المسألة. نعم لو ثبت الإجماع المدعى في المقام تم البحث إلا
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من صلاة الجمعة.