لحرم عليه السفر ، ولأن من هذا شأنه يجب عليه السعى قبل الزوال فيكون سبب الوجوب سابقا على السفر كما في الإتمام لو خرج بعد الزوال.
واحتمل الشهيد في الذكرى عدم كون هذا المقدار محسوبا من المسافة لوجوب قطعه على كل تقدير ويجرى مجرى الملك في أثناء المسافة. ثم قال : ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور.
قال في المدارك بعد نقله عنه ذلك : ويضعف بان وجوب قطعه على كل تقدير لا يخرجه عن كونه جزء من المسافة المقصودة. ثم قال : ولو قيل باختصاص تحريم السفر بما بعد الزوال وان وجوب السعي إلى الجمعة قبله للبعيد انما يثبت مع عدم إنشاء المكلف سفرا مسقطا للوجوب لم يكن بعيدا من الصواب. انتهى.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة : والظاهر عندي ان إنشاء السفر إذا كان قبل زمان تعلق وجوب السعى وهو زمان لا يدرك الجمعة ان أخر السعي سقطت الجمعة وإلا وجبت عليه وان صدق عليه اسم المسافر ، ووجهه يعلم مما حققناه سابقا. انتهى.
أقول : لا يخفى ان ظاهر القول الأول هو انه متى سافر قبل الزوال وجب عليه حضور الجمعة لما ذكره من التعليلين وهو راجع الى المسألة السابقة حتى بالغ في الذكرى في نفى السفر عنه ما دام في هذه المسافة.
وظاهر ما ذكره في المدارك اختصاص تحريم السفر بما بعد الزوال كما هو المفروض في أصل المسألة واما قبله فلا. وأجاب عن التعليلين المذكورين في القول الأول بالمنع في هذه الصورة وتخصيص ذلك بما إذا لم ينشئ المكلف سفرا مسقطا للوجوب دون ما نحن فيه من إنشاء السفر المسقط. وفيه ان عموم الأدلة والروايات الواردة في وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين فما دون شامل لموضع البحث فإنها أعم من ذلك كما اعترف به في المسألة المتقدمة.
وظاهر كلام الذخيرة انه ان أنشأ السفر قبل زمان تعلق وجوب السعي