صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) ان الله عزوجل قد بدأ بها قبل الصلاة فقال : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى».
وفي تفسير على بن إبراهيم (١) «قوله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى)؟ قال زكاة الفطرة إذا أخرجها قبل صلاة العيد ، وذكر اسم ربه فصلى؟ قال صلاة الفطر والأضحى».
واستدل جملة من الأصحاب : منهم ـ السيد السند في المدارك على ذلك بقوله عزوجل «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (٢) قال قيل هي صلاة العيد ونحر البدن للأضحية. وقال في المعتبر قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد وظاهر الأمر الوجوب. وبنحو ما ذكره في المدارك صرح في الذكرى أيضا.
أقول : لم أقف في الأخبار على تفسير الآية بهذا المعنى وانما الذي ورد فيها التفسير بمطلق الصلاة والمراد بالنحر رفع اليدين حال التكبير حذاء الوجه ، وقد تقدمت الأخبار بذلك في المسألة الثالثة من الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة (٣).
واما السنة فمنها انه قد روى الصدوق والشيخ (عطر الله مرقديهما) في الصحيح عن جميل (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن التكبير في العيدين قال سبع وخمس. وقال صلاة العيدين فريضة. قال وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال «والشمس وضحاها» و «هل أتاك حديث الغاشية» وأشباههما».
وعن جميل في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) (٥) انه قال : «صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة».
__________________
(١) ص ٧٢١.
(٢) سورة الكوثر الآية ٢.
(٣) ج ٨ ص ٤٣.
(٤) الوسائل الباب ١١ من صلاة العيد ، واللفظ من أوله الى آخره للشيخ ولم يرو الصدوق منه إلا قوله «صلاة العيدين فريضة» كما سيأتي في الرواية الأخرى فإنها للصدوق.
(٥) الوسائل الباب ١ من صلاة العيد ومن صلاة الكسوف.