مع عدم ظهور مصرح به من الأصحاب لا يخلو من اشكال. وطريق الاحتياط واضح
وقال شيخنا المجلسي في كتاب البحار ـ بعد نقل كلام الفاضلين بالاشتراط واستدلالهما بالإجماع وبعض الأخبار المتقدمة ـ ما لفظه : وفيه نظر إذ الظاهر ان المراد بالإمام في هذه الأخبار إمام الجماعة لا إمام الأصل كما يشعر به تنكير الامام ولفظة الجماعة في بعض الأخبار ومقابلة «ان صليت وحدك» مما يعين هذا. وقوله «لا صلاة» يحتمل «كاملة» كما هو الشائع في هذه العبارة ، وفي صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (١) «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلى في الجماعة». ويؤيد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنبي (صلىاللهعليهوآله) في ما علم صدوره عنه على وجه الوجوب والأمر هنا كذلك قطعا. وبالجملة ترك هذه الفريضة بمحض الشهرة بين الأصحاب جرأة عظيمة مع انه لا ريب في رجحانه ، ونية الوجوب لا دليل عليها ولعل القربة كافية في جميع العبادات كما عرفت سابقا. انتهى.
أقول : معظم الإشكال عند هؤلاء بعد إجمال هذه الاخبار هو عدم تصريح أحد ممن ذهب الى الوجوب العيني في الجمعة زمان الغيبة بالوجوب العيني هنا ، وأنت خبير بان مقتضى حكمهم في العيدين بأنها جارية على نحو صلاة الجمعة في شروط الوجوب هو تبعية صلاة العيدين لصلاة الجمعة كيف كانت ، فان هذا الكلام قد صرح به الجميع ممن حكم بالوجوب التخييري في الجمعة زمان الغيبة أو التحريم أو الوجوب العيني ، وحينئذ فاللازم من ذلك ان كل من اشترط في الجمعة شرطا من حضور إمام الأصل أو نائبه أو انعقادها بإمام الجماعة أو وجوبها عينا به فإنه يجريه في صلاة العيدين ، وبه يظهر ان كل من قال بالوجوب العيني زمان الغيبة في الجمعة فهو قائل به في العيدين ايضا.
قال شيخنا المفيد في المقنعة في باب صلاة العيدين : وهذه الصلاة فرض
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من صلاة العيد.