لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام سنة على الانفراد عند عدم حضور الامام.
وهو كما ترى صريح في ما قلناه واضح في ما ادعيناه فإنه حكم بأن صلاة العيدين فرض عيني لكل من لزمته الجمعة ، وقد عرفت مذهبه في الجمعة وشرطها عنده انما هو إمام الجماعة وهي واجبة عينية عنده باجتماع شرائطها المتقدمة التي من جملتها إمام الجماعة ، ومقتضى ذلك وجوب صلاة العيدين عينا متى حصلت تلك الشروط
وقوله هنا «على شرط حضور الإمام. الى آخره» أراد به بيان التفرقة بين الجمعة والعيدين بحصول الاستحباب في هذه دون تلك فجعل مدار الوجوب والاستحباب على حضور الامام وعدم حضوره فمتى صلى مع الإمام فهي واجبة عينا ومتى تعذر الصلاة معه فهي مستحبة فرادى بخلاف الجمعة فإنه مع عدم الامام تسقط بالكلية. والمراد بالإمام في كلامه هو إمام الجماعة الذي تقدم تصريحه به في صلاة الجمعة.
واما ما ذهب اليه بعض من الاستحباب جماعة فهو باطل كما سيجيء بيانه ان شاء الله تعالى بل هي اما واجبة عينا ان وجد الامام وكملت باقي الشروط وإلا صليت فرادى استحبابا. وجميع ما ذكرنا بحمد الله سبحانه ظاهر لا خفاء عليه.
واما توهم حمل الأخبار المتقدمة على إمام الأصل فقد عرفت ما فيه من كلام مشايخنا المذكورين (رضوان الله عليهم) فإنه جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
ويؤيد ما ذكرناه من عدم اشتراط إمام الأصل في هذه الصلاة ما نقله في كتاب البحار (١) عن الصدوق في كتاب ثواب الأعمال حيث انه نقل فيه خبرا عن سلمان الفارسي (رضى الله عنه) عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في ثواب صلاة أربع ركعات على كيفية مخصوصة بعد صلاة العيد ، ثم قال (قدسسره) هذا لمن كان امامه مخالفا لمذهبه فيصلي معه تقية ثم يصلى هذه الأربع ركعات للعيد فاما من كان
__________________
(١) ج ١٨ الصلاة ص ٨٦١ والعبارة فيها تلخيص ونقل بالمضمون.