الأعلى في الاولى والشمس في الثانية ، وقال آخرون الشمس في الاولى والغاشية في الثانية ، وهذان القولان مشهوران ، وقال على بن بابويه يقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، وقال ابن ابى عقيل يقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية والشمس.
وقال في المدارك بعد ذكر القول الأول : وعليه دلت صحيحة جميل (١) لانه قال : «وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما». ثم نقل القول الثاني وذكر انه رواه إسماعيل بن جابر عن الباقر (عليهالسلام) (٢) ثم رد الرواية بضعف السند وقال : والعمل على الأول لصحة مستنده. انتهى.
أقول : لا يخفى ان هذه الصحيحة التي نقلها دليلا للقول الأول واختاره لأجلها لا دلالة فيها على ذلك إذ لا اشعار فيها فضلا عن التصريح أو الظهور بما ذكره هؤلاء المشار إليهم ، فان المدعى في كلامهم هو أفضلية الشمس في الاولى والغاشية في الثانية ، وغاية ما تدل عليه هذه الرواية هو انه يقرأ في صلاة العيدين هاتين السورتين وأشباههما في الطول من غير تعرض لافضلية هاتين السورتين على غيرهما ولا تعرض لوظيفة الركعة الاولى والثانية من هذه السور ، وانما الدليل على هذا القول ما رواه في الكافي بطريق فيه محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية ابن عمار وقد تقدمت في صدر البحث (٣) وهذه الرواية هي الرواية الصريحة في هذا القول وهي التي اعتمد عليها القائلون به ، والظاهر انه انما عدل عنها لضعف سندها ولم ير في هذا الباب رواية صحيحة السند إلا هذه الرواية فالتجأ إلى الاستدلال بها على القول المذكور ، وهي عن الدلالة بمعزل لما عرفت من انها لا خصوصية فيها لهاتين السورتين بل هما وما شابههما ومن الظاهر دخول سورة الأعلى ونحوها في ذلك المشابه ، ولا تعرض فيها لبيان وظيفة كل ركعة والمدعى ذلك وهو محل الخلاف إذ لا خلاف ولا نزاع في اجزاء هذه السور كيف اتفق انما الخلاف في بيان الفضيلة في التوظيف وتخصيص كل ركعة بسورة فكيف تصلح هذه الرواية للمدعى والحال
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من صلاة العيد.
(٢) ص ٢٤١.
(٣) ص ٢٤٠.