ولا شيء عليه إذ ليست أركانا ، وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ ولعله لما سبق من الرواية في باب السهو المتضمنة لقضاء الفائت من الصلاة بعدها ، ونفاه في المعتبر وتبعه الفاضل لانه ذكر تجاوز محله فيسقط بالنافي السليم من المعارض. وكأنه عنى بالنافي دلالة الأصل على عدم القضاء وان الفائت لا يجب قضاؤه وعنى بالمعارض الأمر الجديد الدال على القضاء فإنه منفي ، وللشيخ أن يبدى وجود المعارض وهي الرواية المشار إليها. انتهى.
أقول : ومنه يعلم ان ذكر صاحب المدارك صحيحة ابن سنان دليلا للشيخ انما هو منه (قدسسره) لا ان الشيخ استدل بها كما يوهمه ظاهر كلامه ، ومنه يعلم ايضا ان توقفه في المسألة كما حكيناه عنه لا وجه له بعد استدلاله بالصحيحة المذكورة والواجب عليه حينئذ أن يجيب عن كلام المحقق الذي نقله عنه ـ من سقوط القضاء بالأصل السالم من المعارض ـ بان المعارض موجود وهو هذه الصحيحة كما هو ظاهر كلام الذكرى.
هذا ، ويمكن أن يقال ان المحقق انما نفى وجوب القضاء هنا بنا على ما يختاره في هذه التكبيرات من الاستحباب كما تقدم نقله عنه في الموضع الأول وان كان تعليله ربما أشعر بان ذلك بناء على القول بالوجوب.
وأما صحيحة ابن سنان التي استدلوا بها هنا للشيخ فقد تقدم الكلام عليها وعلى أمثالها مما دل على ذلك أيضا في المسألة الخامسة من المطلب الثاني في السهو من كتاب الصلاة (١) فإن جميع الأخبار المشار إليها قد اشتركت في الدلالة على قضاء ما نسبه من الأفعال كائنا ما كان وان كان ركنا ، ولم يقل به أحد منهم وانما أوجبوا قضاء أشياء معينة كالتشهد والسجدة الواحدة والقنوت بالأدلة الخاصة المتعلقة بذلك وأبطلوا الصلاة بنسيان الركن كالركوع والسجدتين ، وبالجملة فإنها على إطلاقها غير معمول عليها فلا يمكن الاستناد إليها ، ومن ذلك يعلم قوة ما ذهب اليه المحقق وغيره
__________________
(١) ج ٩ ص ١٤١.