ومنها ـ مشى الامام وبيده عكاز وقد روى نحوه عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) (١) قال «كانت لرسول الله (صلىاللهعليهوآله) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى إليها».
وفي صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) في حديث في أحوال النبي (صلىاللهعليهوآله) الى ان قال : وكان له عنزة يتكىء عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها.
والظاهر الاختصاص بالإمام فقط وظاهر الخبرين استحباب العنزة مطلقا.
ومنها ـ الاشتغال بالتكبير والدعاء في طريقه مما ذكر هنا وغيره مما تقدم ويأتي ان شاء الله تعالى ، ومنها الوقوف حال التكبير.
وروى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (٣) انه قال : «وينبغي لمن خرج الى العيد أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن طيبه وقال عزوجل «يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (٤) قال ذلك في العيدين والجمعة ، قال وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا وإن يعتم شاتيا كان أو صائفا. وعن على (عليهالسلام) انه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول انها مواطن لله تعالى وأحب أن أكون فيها حافيا : يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة وإذا عاد مريضا وإذا شهد جنازة». انتهى ما نقلناه من كتاب الدعائم.
وفي صحيحة محمد بن مسلم (٥) «لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر فأما الجمعة فإنها تجزئ بغير عمامة وبرد».
وفي صحيحة الحلبي (٦) «قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال نعم والعمامة
__________________
(١ و ٢ و ٥) الوسائل الباب ١١ من صلاة العيد.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ١١ و ٨ و ١٥ من صلاة العيد.
(٤) سورة الأعراف الآية ٢٩.
(٦) الوسائل الباب ١١ من صلاة العيد.