الإمام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال».
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا اقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء».
وفي صحيحة حريز المروية في التهذيب عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «لا تقض وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلى الزوال في يوم العيدين». وفي الفقيه رواها عن حريز عن زرارة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) مثله (٣).
وروى الشيخ في التهذيب عن زرارة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «صلاة العيدين مع الإمام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال». ومطلق هذه الأخبار يحمل على مقيدها.
وروى الشيخان ثقة الإسلام والصدوق (عطر الله مرقديهما) في الكافي والفقيه عن محمد بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة قال تصلى في مسجد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في العيد قبل أن يخرج الى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فعله».
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع (أحدها) ان المشهور كما عرفت هو الكراهة ونقل في الذكرى عن ابن زهرة وابن حمزة انهما قالا لا يجوز التنفل قبلها ولا بعدها. وظاهرهما التحريم كما ترى. وقال أبو الصلاح لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها حتى تزول الشمس. وظاهره كما ترى التحريم ايضا ، وربما أشعر بتحريم قضاء الفريضة أيضا إلا ان يحمل على قضاء النافلة كما دل عليه الخبران المتقدمان.
__________________
(١ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٧ من صلاة العيد.
(٢) الوسائل الباب ٧ من صلاة العيد ، والسند مطابق للوافي باب آداب العيدين ، وفي التهذيب ج ١ ص ٢١٤ والوسائل عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام).
(٤) الوسائل الباب ١ من صلاة العيد.