الذهاب الذي هو عبارة عن الانجلاء التام هو كون ما قبله وقتا للصلاة الذي من جملته الأخذ في الانجلاء وما بعده الى ان ينجلي بتمامه.
ويزيده تأييدا أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد». ولو خرج الوقت بالأخذ في الانجلاء كما ادعوه لما استحبت الإعادة كما هو المشهور كما انها لا تستحب بعد تمام الانجلاء أو وجبت كما هو القول الآخر ، وهو في غاية الوضوح والظهور.
ولم أقف للقول الآخر على دليل غير مجرد الشهرة ، وجملة من المتأخرين تكلفوا له الاستدلال بما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ذكروا عنده انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال إذا انجلى منه شيء فقد انجلى».
قال في المعتبر : فان احتج الشيخ بما رواه حماد. ثم ساق الرواية المذكورة الى أن قال : فلا حجة في ذلك لاحتمال ان يكون أراد تساوى الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت. انتهى.
قالوا : وتظهر الفائدة في نية القضاء أو الأداء لو شرع في الانجلاء ، وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة وفي إدراك ركعة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من صلاة الكسوف.
(٢) الوسائل الباب ٤ من صلاة الكسوف. والرواية في التهذيب ج ٣ ص ٢٩١ الطبع الحديث هكذا «ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال فقال أبو عبد الله «عليهالسلام» إذا انجلى منه شيء فقد انجلى» وفي الفقيه ج ١ ص ٣٤٧ هكذا «ذكروا عنده انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته فقال «عليهالسلام» إذا انجلى منه شيء فقد انجلى» راجع الوافي أيضا باب فرض صلاة الكسوف.