بالمخالطة والمعاشرة حسبما قدمنا تحقيقه ، وبالجملة فإنهما واضحان كالخبرين السابقين في المراد عاريان عن وصمة الإيراد إلا عند من أعمى الله بصر بصيرته بالعناد واللداد.
ومنها ـ ما رواه أبو بصير في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا».
ومنها ـ رواية العلاء بن سيابة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في المكاري والملاح والجمال؟ قال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء».
ورواية عمار بن مروان (٣) «في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا».
ورواية سماعة (٤) قال : «سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال أن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس».
والتقريب فيها ـ كما ذكره الأصحاب ـ ان هذا من الأمور الحسبية الراجعة إلى الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين وهو (عليهالسلام) قد ناط ذلك بالثقة خاصة لا من اتصف بمجرد الإسلام.
ورواية هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) في حديث في الوكالة قال (عليهالسلام) «والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة».
والتقريب بنحو ما تقدم حيث ان الوكيل لا ينعزل عن الوكالة إلا بعد العلم بالعزل كما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهو (عليهالسلام) قد جعل خبر الثقة قائما مقام المشافهة ، ولفظ الثقة هنا يساوق لفظ العدل في الأخبار المتقدمة فهي بمعنى العدل.
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٤١ من الشهادات.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من الشهادات. وأبو عبد الله يروى عن ابى جعفر (ع).
(٤) الوسائل الباب ٨٨ من الوصايا. وفي نسخ الحدائق (رفاعة).
(٥) الوسائل الباب ٢ من الوكالة.