على من خلفه ، وبكل من الحكمين صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم).
أما الأول فيدل عليه مضافا الى هذا الخبر ما تقدم من كلام الرضا (عليهالسلام) في كتاب الفقه ورواية كتاب دعائم الإسلام ورواية أبي بصير المتقدم ذلك كله (١) وقد دلت رواية أبي بصير المذكورة ايضا على استحباب التطويل في ركوعه مثل قراءته وسجوده مثل ركوعه ، واليه يشير ايضا قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه «وطول في القراءة والركوع والسجود ما قدرت». ونحوه في رواية كتاب الدعائم. وينبغي تقييد ذلك بسعة الوقت كما صرح به بعضهم ايضا.
وأما الثاني فيدل عليه مضافا الى الرواية المذكورة أخبار صلاة الجماعة فإنها استفاضت بالأمر بالتخفيف والإسراع رعاية لحال المأمومين فإن فيهم الضعيف وصاحب الحاجة ونحوهما (٢).
إلا انه قد روى الصدوق في الفقيه مرسلا (٣) قال : «انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (عليهالسلام) فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر الى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه».
وروى الشيخ في التهذيب بسنده عن القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) (٤) قال : «انكسفت الشمس في زمن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام».
وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل العمل بهذين الخبرين حيث قال : باب استحباب اطالة الكسوف بقدره حتى للإمام (٥) ثم أورد الخبرين المذكورين ولم يجب عن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بشيء بل لم ينقل منها الموضع المتعلق بهذا الحكم في كتابه بالكلية وانما ذكر منها ما يتعلق بكيفية الصلاة في باب كيفية صلاة الكسوف (٦) وهو غفلة منه (طاب ثراه).
__________________
(١) ص ٣٢٧ و ٣١٨.
(٢) الوسائل الباب ٦٩ من صلاة الجماعة.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٩ من صلاة الكسوف.
(٦) ذكرها هناك بتمامها.