بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج الى الرجال في أنديتهم».
والجواب ان هذه الرواية لما ندعيه أقرب وبما ذهبنا إليه انسب فإنه (عليهالسلام) قد شرط في صحة شهادتهن أمورا زائدة على الإسلام لا بد ان يعرف اتصافهن بها وهي العفاف والتقوى وترك المعاصي والمحرمات التي ربما صدر منهن في تلك المقامات
(الخامسة والسادسة) رواية عبد الرحيم القصير (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته».
ومرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال لا يعيدون».
والجواب ان هذين الخبرين معارضان عموما بما تقدم من صحيحة ابن ابى يعفور وغيرها الدالة على اشتراط العدالة وموردها وان كان الشاهد إلا ان الظاهر كما صرح به جملة من الأصحاب ان العدالة المعتبرة بأي معنى أخذت فإنه لا فرق فيها بين الشاهد والامام ونحوهما ، وخصوصا بجملة من الأخبار : منها رواية ابى على بن راشد ورواية خلف بن حماد ورواية إبراهيم بن على المرافقي وابى أحمد عمرو بن الربيع البصري ونحوها من الروايات المتقدم جميع ذلك في المقام الأول.
وبالجملة فما ذكرناه من الروايات عموما وخصوصا ان لم يكن أرجح ولا سيما مع اعتضادها بعمل الطائفة المحقة سلفا وخلفا في الإمامة فلا أقل أن يكون معارضا لهما فلا يمكن التعلق بهما ، وحملهما على التقية أقرب قريب لاتفاق العامة على جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر (٣) فكيف المجهول الحال.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ٣٧ من صلاة الجماعة.
(٣) في المغني ج ٢ ص ١٨٩ «الجمع والأعياد تصلى خلف كل بر وفاجر وقد كان احمد يشهدهما مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره ، ولان هذه الصلاة من شعائر