أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة والرابعة حتى تتم الدعاء. وقوله (عليهالسلام) «تقول اللهم» أى تقول هذا بعد ذاك سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع ، وفي التهذيب «فقل» بدل «تقول» وقوله في آخر الحديث «تقول هذا» يعنى تكرر المجموع أو هذا الأخير ما بين كل تكبيرتين. وفي التهذيب «حين تفرغ» مكان «حتى تفرغ» وعلى هذا يكون معناه أن تأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس. وفيه بعد والظاهر انه تصحيف. والتسليم شاذ ولهذا ترك في الكافي ما تضمنه من الأخبار رأسا ولم يورده في هذا الخبر ، وحمله في التهذيب على التقية (١) وينافيه ذكر الخمس في عدد التكبيرات. انتهى.
ومنها ـ ما رواه في التهذيب عن كليب الأسدي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن التكبير على الميت فقال بيده : خمسا. قلت كيف أقول إذا صليت عليه؟ قال تقول : اللهم عبدك احتاج الى رحمتك وأنت غنى عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فاغفر له».
أقول : الظاهر ان المراد هو الإتيان بهذا الدعاء بين كل تكبيرتين وأما احتمال انه بعد الرابعة بالخصوص بعد الإتيان بما هو الموظف في روايتي أم سلمة وإسماعيل بن همام (٣) فالظاهر بعده.
ومنها ـ ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الصلاة على الميت فقال تكبر ثم تقول (إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ، إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
__________________
(١) في المهذب ج ١ ص ١٣٣ «في الأم يكبر في الرابعة ويسلم مثل تسليم الصلاة ، وهل يسلم تسليمة أو تسليمتين؟ على ما ذكرناه في الصلاة» وفي المغني ج ٢ ص ٤٩١ «يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بعد التكبير للرابعة» وفي البدائع ج ١ ص ٣١٣ «يكبر للرابعة ويسلم تسليمتين».
(٢ و ٤) الوسائل الباب ٢ من صلاة الجنازة.
(٣) ص ٤٠٣.