ويدل على الثاني ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله عن على (عليهماالسلام) (١) «انه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير».
وعن إسماعيل بن إسحاق بن ابان الوراق عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٢) قال : «كان أمير المؤمنين على بن ابى طالب (عليهالسلام) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف».
وحملهما الشيخ في التهذيبين تارة على الجواز ورفع الوجوب واخرى على التقية ، قال لموافقته لمذهب كثير من العامة (٣). أقول : واليه يشير قوله في رواية يونس : «ان الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى».
وقال المحقق في المعتبر بعد إيراد أخبار الطرفين : ما دل على الزيادة أولى ولأن رفع اليدين مراد الله في أول التكبير وهو دليل الرجحان فيسوغ في الباقي تحصيلا للأرجحية ، ولأنه فعل مستحب فجاز ان يفعل مرة ويخل به اخرى فلذلك اختلفت الروايات فيه.
واعترضه في الذكرى فقال بعد نقل كلامه : قلت رواية النقيصة تدل على نفى الزائد صريحا فهما متعارضان في الإثبات والثاني مرغوب عنه ، والثالث لا بأس به لولا ان «كان» تشعر بالدوام. ثم قال ولو حملت رواية عدم الرفع على التقية كما قاله الشيخ أمكن لأن بعض العامة يرى ذلك (٤) وبالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه. انتهى.
ولا يخفى ما فيه فان ترجيح العمل بالشهرة التي هي عبارة عن الشهرة في
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ من صلاة الجنازة.
(٣ و ٤) في المغني ج ٢ ص ٤٩٠ «أجمع أهل العلم على ان المصلى على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها ، وكان يرفع عند كل تكبيرة ابن عمر وسالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن ابى حازم والزهري وإسحاق وابن المنذر والأوزاعي والشافعي ، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة لا يرفع يده إلا في الأولى لأن كل تكبيرة مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات».