ومنها ـ صحيحة ابن ابى يعفور المتقدمة (١) وقوله (عليهالسلام) فيها «وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر. الى آخر ما تقدم».
وروى الثقة الجليل على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الكبائر التي قال الله عزوجل (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً)؟ قال التي أوجب عليها النار».
واما ما اشتمل على الحصر في عدد معين ـ مثل ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سمعته يقول الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وكل ما أوجب الله تعالى عليه النار».
وعن عبيد بن زرارة في الحسن (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الكبائر فقال هن في كتاب على (عليهالسلام) سبع : الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة. قال فقلت فهذا أكبر المعاصي؟ قال نعم. قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال ترك الصلاة. قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال اى شيء أول ما قلت لك؟ قال قلت الكفر. قال فان تارك الصلاة كافر يعنى من غير علة».
وعن مسعدة بن صدقة (٥) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة والفرار من الزحف».
أقول : هذا الخبر قد اشتمل على عشر من الكبائر واحتمل بعض المحدثين
__________________
(١) ص ٢٥.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٤٥ من جهاد النفس.