بعض أفاضل متأخري المتأخرين بعد نسبة هذا القول إلى الشهرة بينهم : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.
ويدل على هذا القول جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن الحسن بن محبوب (١) قال : «كتب معى بعض أصحابنا الى ابى الحسن (عليهالسلام) يسأله عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف».
قال بعض مشايخنا المعاصرين قوله (عليهالسلام) : «والسبع الموجبات» معناه أنها أكبر الكبائر وأشدها حتى انها أوجبت النار لفاعلها ، ومن المستبين ان الإيجاب والحتم أمر آخر فوق الإيعاد لا يتطرق اليه الإخلاف بخلاف الوعيد المطلق فان اخلافه حسن كما تقرر في الكلام ، فهذه السبع لعظمها كأنها أوجبت النار فلا ينافي ما تضمنه صدر الخبر من تفسيرها بما وعد الله عليه النار.
ومنها ـ ما رواه في الكتاب المذكور عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في قول الله عزوجل (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً)؟ قال : الكبائر التي أوجب الله عزوجل عليها النار». ومثله في تفسير العياشي عن كثير النواء عن الباقر (عليهالسلام) (٣).
وما رواه في الفقيه عن عباد بن كثير النواء (٤) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الكبائر فقال كل ما أوعد الله عليه النار».
__________________
(١ و ٤) الوسائل الباب ٤٥ من جهاد النفس.
(٢) الوسائل الباب ٤٤ من جهاد النفس. وفي الطبعة القديمة ورد هذا الحديث بهذا اللفظ عن أبي جميلة أيضا وهو تكرار له بهذا العنوان إذ لا حديث لأبي جميلة في الكافي غير حديث الحلبي وانما يرويه أبو جميلة عن الحلبي.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ٤٦ من جهاد النفس.