والذي يقرب عندي ان أخبار هذه الصلاة انما هي من روايات العامة (١) واليه يشير كلام بعض مشايخنا المعاصرين حيث قال : وهذه الصلاة وان لم يظهر كونها مروية من طريق أهل البيت (عليهمالسلام) لكن يعضدها ما ورد من الأخبار الدالة على انتفاع الميت من الأعمال الصالحة بفعل غيره (٢) وعلى التأكيد في ذلك ، وهي متفرقة في أبواب الوقوف والصدقات والصلاة والحج والصوم والجنائز ، ثم ذكر من ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد الثقة الجليل (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أيصلى على الميت؟ قال نعم حتى انه يكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك». ثم نقل جملة من الأخبار التي من هذا الباب وستأتي ان شاء الله تعالى في باب القضاء عن الميت.
أقول : والحكم عندي لا يخلو من نوع اشكال ، فان ما ذكره وان كان كذلك من حيث الإهداء للميت لكن شرعية هذه الصلاة على هذا الوجه المخصوص من الكيفية والزمان وكمية العدد المشهور فيها ونحو ذلك لما لم يثبت من طريق أهل البيت (عليهمالسلام) فهو لا يخلو من احتمال البدعية وعدم المشروعية ، فإن العبادة وان كانت من حيث كونها عبادة راجحة ومستحبة لكن لو انضم الى ذلك أمر آخر من التخصيص بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو نحو ذلك من المشخصات مع عدم ثبوت ذلك شرعا فإنه يكون تشريعا ، ألا ترى ان الأخبار قد استفاضت بتحريم صلاة الضحى (٤) مع كونها صلاة والصلاة خير موضوع (٥) إلا انه لما انضم الى
__________________
(١) لم نقف عليها في كتبهم بعد الفحص حتى ان ابن قدامة في المغني ج ٢ ص ٥٦٧ ذكر ما ينتفع به الميت من دعاء واستغفار وغير ذلك ولم يذكر هذه الصلاة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٨ من الاحتضار.
(٤) الوسائل الباب ٣١ من أعداد الفرائض ونوافلها.
(٥) ارجع الى التعليقة ١ ص ٤٧٨.