بالنسبة إلى غيره من هؤلاء المذكورين ونحوهم.
ومما يؤيد ما ذكرنا أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) قال : «مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع امره الى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير اليه وصية وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج ، قال فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليهالسلام) فقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص الى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك القيم؟ فقال إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس». فإن المراد منه المماثلة في الوثاقة والعدالة.
ورواية سماعة (٢) قال : «سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس».
ولا ريب ان ما تضمنه هذان الخبران من جملة المواضع المشترط فيها العدالة باتفاق الأصحاب لأن هذا من الأمور الحسبية التي صرحوا بأنها ترجع الى الفقيه الجامع للشرائط وهو النائب عنهم (عليهمالسلام) ومع تعذره يقوم بها عدول المؤمنين ، وهما ظاهران في اشتراط عدالة القائم بذلك في نفسه وحد ذاته لا بالنظر الى الغير فإنه إنما رخص له الدخول بشرط اتصافه بذلك.
ويؤيد ذلك بأوضح تأييد ويشيده بأرفع تشييد ان الظاهر المتبادر من الآية والأخبار المصرح فيها بالعدالة واشتراطها في الشاهد مثل قوله عزوجل «وَأَشْهِدُوا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من عقد البيع وشروطه.
(٢) الوسائل الباب ٨٨ من الوصايا. والراوي في نسخ الحدائق (رفاعة) والصحيح ما هنا كما تقدم في ص ٣٢.