بعد نصد الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها » (١).
وفيه : « إن زار بالنهار أو عشاءً فلا ينفجر الصبح إلاّ وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة » (٢).
وفي الخبر : « فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء » (٣).
وفي آخر : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلاّ وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » (٤).
ويستفاد منه ومن الصحيح الثاني تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلبي (٥) ، إلاّ أن ظاهر الأصحاب انحصاره في النصف الأول فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني ، وصريح شيخنا في المسالك والروضة (٦) ذلك ، وزاد فأوجب مقارنة النية لأول الليل.
فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فاستفادة ذلك من الأخبار بعدم ضم بعضها إلى بعض مشكل ؛ ولذا صرح سبطه بأن أقصى ما يستفاد منها ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجاً عنها من أول الليل إلى آخره (٧).
وهو حسن وإن كان ما ذكره شيخنا في المسالك أحوط أخذاً
__________________
(١) تقدّم مصدرهما في ص ٣٢٤١.
(٢) تقدّم مصدرهما في ص ٣٢٤١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٨ / ٨٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ / ١٠٤٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٧ / ١٤٠٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢٠.
(٥) الكافي في الفقه : ١٩٨.
(٦) المسالك ١ : ١٢٥ ، الروضة البهية ٢ : ٣١٥.
(٧) المدارك ٨ : ٢٢٤.