بالمتيقن.
والكون بها إلى الفجر أفضل كما في النهاية والسرائر (١) ، وعن المبسوط والكافي والجامع (٢) ؛ للصحيح : عن الدُّلجة إلى مكة أيام منى هو يريد أن يزور ، قال : « لا حتى ينشق الفجر ، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى » (٣).
ويستفاد منه كراهية الخروج كما عن ابن حمزة (٤) ، وعن المختلف إن خبر الجازي وأشار به إلى ما قدّمناه من الخبر الثالث بعد الصحيحين ينفيها وإن كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر (٥).
وفيه نظر ؛ فإن الموجود فيه نفي الضرر ، وهو يجامع الكراهة ، فإنها ليست بضرر قطعاً.
ثم إن ظاهر جملة من الأخبار المتقدمة وصريح بعضها ما قدّمنا : من جواز الخروج بعد الانتصاف ولو إلى مكة شرّفها الله تعالى ، وعليه الأكثر.
( وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ) والقائل الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر (٦) ، وحكي أيضاً عن المبسوط والوسيلة والجامع (٧) ، وفي الدروس : إنه لم يقف على مأخذه (٨).
__________________
(١) النهاية : ٢٦٥ و ٢٦٦ ، السرائر ١ : ٦٠٤.
(٢) المبسوط ١ : ٣٧٨ ، الكافي : ١٩٨ ، الجامع للشرائع : ٢١٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٩ / ٨٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٤ / ١٠٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٥ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١١. الدلجة هو سير الليل يقال أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل مجمع البحرين ٢ : ٣٠٠ ، ٣٠١.
(٤) الوسيلة : ١٨٧ ، ١٨٨.
(٥) المختلف : ٣١٠.
(٦) النهاية : ٢٦٥ ، السرائر ١ : ٦٠٤.
(٧) المبسوط ١ : ٣٧٨ ، الوسيلة : ١٨٨ ، الجامع للشرائع : ٢١٧.
(٨) الدروس ١ : ٤٥٩.