وعن المنتهى عندي في ذلك تردّد ؛ فإنّ الشاة تجب مع تحرّك الفرخ ، لا غير ، بل ولا يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيّنّاه ، فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فسادة وعدم خروج الفرخ منه ، قال : والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الإطعام (١).
ونحوه التحرير والتذكرة والمختلف (٢) ، وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره الحلّي ، قال : وكيف يتوهّم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حالة العجز ، فإنّ ذلك غير معقول.
ثم لمّا كان ظاهر كلام الحلّي أن الأخبار وردت به ردّه بأنها لم ترد بما قاله ، نعم روى سليمان بن خالد ، وذكر ما في النكت ، قال : ولكن إيجاب الكفارة كما تجب في النعام لا يقتضي المساواة في القدر.
أقول : وعلى منهاجه سلك المتأخرون ، ومرجعه إلى الاستبعاد ، ومنع دلالة رواية سليمان.
ولا حجة في الأول بعد قيام الدليل الظاهر ، سيّما مع ضعفه في نفسه بمنع كون الشاة أقوى وأشقّ من الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر الناس ، لتوقفه على تحصيل الإناث والذكور ، وتحرّي زمن الحمل ، ومراجعتها إلى حين النتاج ، وصرفه إلى الكعبة.
وهذه أُمور تعسر على الحاج غالباً أَضعاف الشاة ، كما نبّه عليه شيخنا في الروضة ، فمنَعَ تفسير المتأخرين من هذه الجهة. لكن وافقهم في المذهب ، قال : لا لذلك ، بل لأن الشاة تجب أن تكون مجزئة هنا بطريق
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٢٤.
(٢) التحرير ١ : ١١٦ ، التذكرة ١ : ٣٤٦ ، المختلف : ٢٧٦.