غيره ، كما في الصحيح (١) وغيره (٢). وفيه الأمر بشراء القَمح أي الحنطة ، وظاهره الوجوب.
إلاّ أنه محمول على الفضل ؛ للأصل ، وضعف السند.
بل الأصح وفاقاً لجمع (٣) جواز التصدق بقيمة حمام الحرم أيضاً ، مخيّراً بينه وبين العلف ؛ لجملة من النصوص ، منها الصحيح : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » (٤).
ثم إنه لا ريب في الاستواء في ذلك مع إذن المالك في الإتلاف ، أو كان المتلف هو المالك. أما لو كان غيرهما ففي ثبوت الاستواء أيضاً فلا تجب إلاّ الفداء ، أو الفرق بوجوبه مع ضمان القيمة للمالك كما أفتى به شيخنا في المسالك ـ (٥) إشكال : من الأُصول ، وإطلاق الفتاوي والنصوص بخصوص الفداء دون غيره. والاحتياط واضح.
وهل يختص الاستواء المزبور بالمُحلّ ، أم يعمّه والمحرم ، حتى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في الحرم لم يكن عليه غير القيمة على الثاني ، ومع الفداء على الأول؟ إشكال :
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٧ ، الوسائل ١٣ : ٥١ أبواب كفارات الصيد ب ٢٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ / ١٢٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٥١ أبواب كفارات الصيد ب ٢٢ ح ٦.
(٣) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٨٢٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣٤٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٨.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣.
(٥) المسالك ١ : ١٣٧.