من إطلاق النص والفتوى باجتماع الأمرين إذا جنى على الحمامة في الحرم من غير فرق بين الأهلي منها والحرمي.
ومن ظاهر تعليلهم الاجتماع المزبور بهتكه حرمة الحرم والإحرام ، فيلزمه الأمران كلّ بسببه ، وهذا إنما يتوجه في الحرمي خاصة ، لكونه صيداً مُنع عنه المحرم ، وأما الأهلي منها فلا منع فيها إلاّ من جهة الحرم ، لأنه من دخله كان آمناً.
ولم أر من الأصحاب من تعرّض لهذا الفرض ، فضلاً عن الحكم فيه بأحد الطرفين أو التوقف فيه والإشكال.
والأقرب من وجهي الإشكال : الأول ؛ لقوة دليله ، مضافاً إلى التصريح : في حمام [ مكة ] الطير الأهلي من غير حمام الحرم : « من ذبح طيراً منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرماً فشاة عن كل طير » (١).
وهو كما ترى صريح في الفرق بين المحرم والمحلّ في الحمام الأهلي إذا قتلاه في الحرم ؛ لإيجابه الشاة فيه على الأول ، والقيمة على الثاني.
نعم ظاهره عدم وجوب القيمة على المحرم ، إلاّ أن سبيله سبيل كثير من الأخبار الواردة بلزوم الشاة عليه إذا قتلها في الحرم (٢) من غير ذكر القيمة ، وذكر الأصحاب أن إيجاب الشاة لهتك حرمة الإحرام ، ولا ينافيه وجوب القيمة أيضاً لهتك حرمة الحرم. وهو حسن.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٥.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٢٢ أبواب كفارات الصيد ب ٩.