كتابي الحديث ، وأُخرى بما يوافق المتن في الكافي (١) ، لكنه مروي فيه بسند فيه سهل ، ألاّ أن ضعفه سهل ، ومع ذلك منجبر بالموافقة للأصل وفتوى الأصحاب.
مع أن في كتابي الحديث نسخة ثالثة تحتمل التوفيق مع ما في المتن في محل البحث ، وهي فيهما بتبديل جرادة ب « جراداً كثيراً » ولا يستلزم الأكثر منه ثبوت الدم فيما زاد على الواحدة ، بل فيما زاد على الكثير.
وكيف كان فالعمدة الإجماع المنقول والصحيح بنسخة الكافي ؛ لأضبطيته وانطباقها بفتوى الأصحاب.
ثم إن هذا مع إمكان التحرز ( ولو لم يمكن التحرز منه ) بأن كان على الطريق بحيث لا يمكن التحرز منه إلاّ بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة ، لا الإمكان الحقيقي ( فلا إثم ولا كفارة ) بغير خلاف ظاهر ؛ للصحاح الصراح (٢).
واعلم أن نفي البدل عن هذه الخمس الكفارات إنما هو على الخصوص ، وإلاّ فالعموم ثابت لها أجمع مع العجز عنها ، فما عدا الشاة منها بالتوبة والاستغفار ، وفيها بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
واعلم أن ما لا تقدير لفديته فقيمته بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً (٣) ، حتى زاد بعضهم فقال : لا خلاف فيه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٣ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٦.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٧٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣٨.
(٣) الذخيرة : ٦٠٩ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٣٢٤ ؛ وانظر الحدائق ١٥ : ٢٥٤.