بين العلماء (١) ؛ لتحقق الضمان الموجب لذلك عليه ، والصحيح : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعام بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » (٢).
والمعتبر القيمة السوقية بتقويم عدلين عارفين وإن كان الجاني أحدهما إذا كان مخطئاً أو تاب ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب (٣).
وقول الشيخ بأن في البطّة والإوزّة والكَرْكي شاة (٤) شاذ غير واضح المستند ، إلاّ الصحيح في كل طير (٥) ، كما عليه والد الصدوق (٦) ، وتبعه جماعة من الأصحاب فيما لا نصّ فيه بالخصوص (٧). ولا بأس به ، ويخصّ به عموم الصحيح السابق ، مع قوة احتمال اختصاصه بحكم السياق بغير الطير ، إلاّ أنه لا خصوصية له بهذه الثلاثة المذكورة في كلام الشيخ ، فإن أرادها فلا ريب في ضعفه.
( وأسباب الضمان ) ثلاثة :
( إمّا المباشرة ) للإتلاف ، ( وإمّا إمساك ) للصيد وإثبات اليد عليه ،
__________________
(١) المدارك ٨ : ٣٥٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٢.
(٣) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٣٤٧ ، وصاحب المدارك ٨ : ٢٥٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٧.
(٤) المبسوط ١ : ٣٤٦.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٥.
(٦) نقله عنه في المختلف : ٢٧٤.
(٧) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٥١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٩ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٢٥٥.