وخصوص آخر : عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ، فقال : « على كلّ من أكل منهم فداء صيد ، على كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً » (١).
والخبر : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة (٢) ، وليس على الذابح إلاّ شاة » (٣). وقريب منهما آخر (٤).
والاستدلال بهذه الأخبار ليس من جهة دلالتها على تضاعف الفداء ، بل على لزومه بالأكل ، وإنما التضاعف أتى من قَبل الجمع بينها وبين ما مرّ من الأدلة على استلزام [ القتل (٥) ] الفداء أيضاً ، بناءً على اقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات ، فإن الأصل عدم التداخل.
ويعضده زيادةً على الأصل ما سيأتي من الأخبار في مسألة ما لو ضرب طيراً على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيَم ، بل بعضها ربما يكون دليلاً في المسألة من تضاعف الفداء ، كمرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة : قلت له عليهالسلام : يصيد الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قلت : فما يصنع به؟ قال : « يدفنه » (٦).
نعم في الصحيح : عن حُرُم أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢١ ، قرب الإسناد : ٢٤٣ / ٩٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٢.
(٢) ليست في « ح » و « ك ».
(٣) الكافي ٤ : ٣٩١ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٨.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٥.
(٥) في النسخ : الأكل ، وهو سهو ظاهراً.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٤٠ ، المقنع : ٧٩ ، الوسائل ١٣ : ١٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ٥٥ ح ٢ ؛ بتفاوت.