فقال : « عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة » (١).
وظاهره التداخل والاكتفاء بالبدنة ، لكنه شاذّ غير معلوم القائل ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٢) ، وظاهر المحكي عن المنتهى الإجماع على خلافه (٣) ، وهو كذلك : فإن الأصحاب ما بين قائلين بما مرّ في المتن ، وبوجوب القيمة بالأكل دون الفداء مع ثبوته بالقتل أيضاً ، كما عن الخلاف وتبعه الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد والإرشاد (٤) ؛ استناداً إلى الأصل والموثق : « أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك » (٥).
وفيهما نظر ؛ لوجوب تخصيص الأول بما مرّ إن كان بينهما عموم وخصوص مطلق ، وإلاّ فقد يوافق المختار الأصل ، بأن يزيد القيمة عن الشاة ، لإمكانه وإن بعُد.
وقصورِ سند الثاني ، وضعفه عن المقاومة لأدلة المختار من وجوه ، منها ضعف الدلالة ، باحتمال أن يكون المراد من القيمة فيه الفداء ، كما أُريد منها في آخره.
ويعضده أنه مروي بطريق صحيح هكذا : « إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده ، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٣ / ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٤.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٣٩٧.
(٣) حكاه عنه في مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ٣٩٤ ، وهو في المنتهى ٢ : ٨٠٦.
(٤) الخلاف ٢ : ٤٠٥ ، الشرائع ١ : ٢٨٨ ، القواعد ١ : ٩٥ ، الإرشاد ١ : ٢٣٠.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ ، أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ٣٩١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ١.