والمراد بالقيمة فيه بالإضافة إلى القتل الفداء قطعاً ، فكذا بالإضافة إلى الأكل كما هو واضح.
والفرق بينه وبين الموثق تأدية الجزاء في الصيد والأكل هنا بلفظ الفداء ، ولا كذلك الموثق ، لذكر الفداء في خصوص الصيد بلفظه ، وفي الأكل بالإشارة بلفظه « مثل ذلك » (١) المحتملة لإرادة المماثلة في نفس الجزاء ، لا خصوص الفداء ، فيحتمل حينئذ إرادة القيمة ، وهو وإن بعُد أيضاً ؛ فإن الظاهر من المماثلة ثبوتها في الأمرين ، إلاّ أنها ليست نصّاً فيه ، بخلاف الصحيح فإنه نصّ فيه ، وبعد ضمّه إلى الموثق يجعله كالنص ، فإنّ أخبارهم عليهمالسلام سيّما مع اتحاد الراوي والمروي عنه كما هنا يكشف بعض عن بعض.
وحينئذ فسبيل هذين الخبرين سبيل الأخبار المتقدمة للمختار بلزوم الفداء بالأكل ، فهي لنا لا علينا.
وكذلك الصحيحة السابقة بالتداخل فهي وإن دلّت عليه بالمتن المتقدم إلاّ أنه مروي في الفقيه كما قيل ـ (٢) بمتن آخر ، وهو هذا : في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعاً ، فقال : « عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها فيشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال » (٣).
وهو كما ترى ليس فيه ذكر « ذبحوها » وإنما فيه « أكلوها » خاصة ،
__________________
(١) الظاهر وقوع سهو من قلمه الشريف ، لأن المذكور في الموثق بعكس ما قاله ، ففي خصوص الأكل قد ذكر بلفظ الفداء وفي الصيد أُشير بلفظة « مثل ذلك ». وعليه يظهر النظر فيما ترتّبه بعد ذلك على ما أفاده.
(٢) الذخيرة : ٦١١ ، الحدائق ١٥ : ٢٦٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٣.