ولا فرق فيه بين العالم بالحكم وغيره على الأشهر الأحوط ، خلافاً لجمع فألحقوا الثاني بالجاهل بالنجاسة (١).
( ولا يعيد لو لم يعلم ) بها حينه ولا قبله قطعاً ؛ فإنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، مضافاً إلى ثبوت هذا الحكم في الصلاة على الأشهر الأقوى كما مضى ، فكذا هنا إن قلنا بالتسوية بينهما ، أو بطريق أولى.
وفيما لو علم بها قبله ونسيها حينه إشكال ، من خبر التسوية (٢) ، ومن الأصل والشك في عموم التسوية وشمولها لهذا الحكم.
ولا ريب أن الإعادة أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى.
خلافاً للفاضل وغيره (٣) ، فلم يوجبوها كالجاهل ؛ ولعلّه لما مرّ ، ولإطلاق المرسل كالصحيح : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » (٤).
وهو وإن شمل العامد لكنه خرج بالدليل ، فيبقى الباقي ومنه الجاهل والناسي. ولا بأس به لولا قصور السند وعدم صحته.
( ولو علم ) بها ( في أثناء الطواف أزاله ) أي نزعه أو غسله ( وأتمّ ) الباقي ؛ لأن امتصال الأمر يقتضي الإجزاء ؛ وللخبرين (٥).
وإطلاقهما كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق بين
__________________
(١) المدارك ٨ : ١٤٥ ، والذخيرة : ٦٣٧.
(٢) هو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الطواف بالبيت صلاة انظر سنن البيهقي : ٨٧ ، الجامع الصغير ٢ : ١٤٣ / ٥٣٤٦ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٢٦٧.
(٣) العلامة في المنتهى ٢ : ٧٠١ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٣٧.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطوفان ب ٥٢ ح ٣.
(٥) الأول : الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٣ ح ١.
الثاني : التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.