ما لو توقّف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله ، وهو نصّ القريب من الصحيح ، وفيه : ابتدأت في طواف الفريضة ، فطفت شوطاً ، فإذاً إنسان أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت ، أما إنه ليس عليك شيء » (١).
خلافاً للشهيدين ، فجزما بوجوب الاستئناف إن توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولمّا يكمل أربعة أشواط (٢).
قيل : نظراً إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف ، والحكم في المسألتين واحد (٣). وفيه نظر.
والأجود الاستدلال لهما بعموم ما دلّ على أن قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف كما يأتي ، ولا معارض له صريحاً سوى الخبر الأخير ، وهو قاصر سنداً يشكل تخصيصه به ، وكذا الخبران الأولان ، مضافاً إلى عدم صراحتهما واحتمالهما التقييد بصورة التجاوز ، كما يمكن تقييد ذلك العموم بغير موردهما.
وبالجملة : فإن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تقييد كلّ منهما بالآخر ، والأقوى تقييد هذين بذلك ، لقصور السند.
لكن يمكن جبر القصور بعد الجبر بعمل المشهور بالموافقة للأصل ؛ فإنّ الأصل بقاء صحة ما فعل وعدم وجوب الاستئناف ، مع تأملٍ ما في ذلك
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٩ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٢.
(٢) الدروس ١ : ٤٠٥ ، المسالك ١ : ١٢٢.
(٣) المدارك ٨ : ١٤٦.